من نحن | تواصل معنا: tahrir@mashahidsooriyyah.org

قانون اللجوء بأسلوب مبسط

كلارا كونولي

٢٠٢١/٣/٧
[ENGLISH]      


وقعّت ١٤٨ دولة حول العالم اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١، بصيغتها المعدلة في عام ١٩٦٧.

[١]  وهذا لا يشمل غالبية الدول العربية، التي تقبل اللاجئين لكن بطريقة عشوائية.


وتعود أصول الاتفاقية إلى الحرب العالمية الثانية وإلى تأسيس الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ من قبل المنتصرين في تلك الحرب: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.  مع وجود مليون لاجئ من أصل أوروبي في أعقاب الحرب، أدركت الأمم المتحدة أن استقبالهم وإعادة توطينهم يتطلب تقاسم العبء وفقًا لمجموعة متفق عليها من الحقوق المضمونة للاجئين.


وهذه الاتفاقية، التي توسّعت عام ١٩٦٧ لتشمل جميع اللاجئين وليس فقط أوروبا ما بعد الحرب، صمدت إلى حد كبير على الرغم من التشققات التي ظهرت في سلطة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.  ومع ذلك، لا يتم احترامها دائمًا في الممارسة العملية.



تعريف


المبدأ الأساسي للاتفاقية هو أن الأشخاص الموجودين خارج بلدهم الأصلي والذين فقدوا حماية تلك البلد، عليهم أن يحصلوا بدلاً من ذلك على حماية البلد المضيف.


للتمييز بين "اللاجئين" و"المهاجرين الإقتصاديين" (وهو تمييز موجود منذ البداية) يُعرّف اللاجئ على أنه شخص:


"بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، يكون خارج البلد التي يحمل جنسيتها وغير قادر أو غير راغب، بسبب هذا الخوف، على الاستفادة من حماية تلك البلد؛  أو الذي لا يحمل جنسية ويكون خارج بلد إقامته المعتاد السابق نتيجة لهذه الأحداث، أو يكون غير قادر على العودة إليها بسبب هذا الخوف"

(المادة ١أ من الإتفاقية)


خضعت "الأسباب" للتغيير وللكثير من القوانين الدولية والمحلية، والتي نجحت بشكل عام في توسيع الفئات: على سبيل المثال، تم قبول "النساء" و "المثليين" مؤخرًا على أنهم "أعضاء في مجموعة معينة" في بعض البلدان التي لديها قوانين تمييزية جسيمة ضد المرأة، أو التي تضطهد المثليين.


وهناك أيضاً نقاش حول الاضطهاد من قبل "عملاء غير حكوميين" مثل الميليشيات أو العائلات أو المتطرفين الدينيين.  ولضمان النجاح، على طالب اللجوء أن يثبت بشكل عام أنه لا توجد سياسة حكومية لحمايته من هؤلاء العملاء (وليس فقط أن الدولة لا تقدم مثل هذه الحماية في الممارسة العملية).  لذلك، على سبيل المثال، من غير المحتمل أن تُعتبر العصابات الخارجة عن القانون كعملاء للاضطهاد الفعّال؛ وإذا كان هناك ملاجئ لضحايا الجرائم الجنسية أو العنف المنزلي، مهما كانت غير كافية، ستُعتبر كحماية كافية من الدولة.


"الخوف المبرر": يجب أن تكون هناك بعض الحقائق الموضوعية لتبرير الخوف من الاضطهاد، على الرغم من عدم ضرورة إثبات الاضطهاد السابق.  فقد يكون كافيًا في بعض الأحيان إظهار أن المجموعة أو الفئة التي ينتمي إليها الشخص تتعرض للاضطهاد، على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك خوف بشكل عام على هذا الفرد بعينه.


"الاضطهاد": ضرر جسيم، مثل السجن غير القانوني أو التعذيب أو غيره من المعاملة اللاإنسانية، وليس مجرد التمييز في التعليم أو العمل. [٢]

"خارج بلد الجنسية": يشمل هذا غالبًا سفارة أجنبية، لكن المملكة المتحدة ألغت حق اللجوء في سفارة المملكة المتحدة بالخارج، وكذلك مؤخراً الحق في طلب اللجوء في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.



بديل الرحلة الداخلية


على الرغم من كونه ليس جزءًا من تعريف الاتفاقية للاجئ، إلا أن بعض الدول الموقعة (بما فيها المملكة المتحدة) قد أدخلت بشكل متزايد اختبارًا إضافيًا لوضع اللاجئ: بأنه لا يوجد جزء من بلد المنشأ آمن، ولا يمكن للاجئين الاستفادة بشكل معقول من "الانتقال الداخلي" إلى جزء آخر أكثر أمانًا من البلد.  وقد انتقدت هذه الممارسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  بصفتها الوصي لا المنفّذ للاتفاقية، بحجة أن الاتفاقية لا تفرض شرطًا بأن يحاول اللاجئون الفرار داخليًا قبل مغادرة بلدهم الأصلي. [٣]


يتم تطبيق الاختبار على ضحايا الاضطهاد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (أي الميليشيات أو العائلات)، وهو مدرج في قوانين الهجرة في المملكة المتحدة: [٤]


٣٣٩٠ (ط) لن يقوم وزير الخارجية بما يلي:

  1. منح وضع لاجئ إن لم يكن لدى الشخص في جزء من البلد الأصلي خوف مبرر من التعرض للاضطهاد،  ويمكن التوقع إلى حد معقول بقاء هذا الشخص في ذلك الجزء من البلد.



فقدان وضع اللاجئ


تنص المادة ١ج من اتفاقية اللاجئين على فقدان وضع لاجئ على ما يلي:


يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي شخص يخضع للشروط تحت القسم أ إذا:

استعاد طواعية حماية البلد التي يحمل جنسيتها؛

بعد أن فقد جنسيته استعادها طواعية.

اكتسب جنسية جديدة ويتمتع بحماية البلد التي يحمل جنسيتها الجديدة؛ 

عاد طواعية إلى الاستقرار في البلد التي غادرها أو خارجها والتي مكث فيها خوفاً من الاضطهاد؛ 

لم يعد بإمكانه،  بسبب زوال الظروف المتعلقة بالاعتراف به كلاجئ،  الاستمرار في رفض الاستفادة من حماية البلد التي يحمل جنسيتها؛


بعبارة أبسط،  سيفقد اللاجئون وضعهم إذا حصلوا،  بعد أن سلموا جواز سفرهم القديم،  على جواز سفر جديد من وطنهم.

أو أعادوا الحصول على الجنسية القديمة.

أو حصلوا على جنسية جديدة في بلد آمن.

أو عادوا لبلدهم طواعية.

أو أنهم لم يعودوا غير آمنين في بلدهم - ولكن يجب أن يكون هناك تغيير دائم في الظروف،  وليس مجرد وعود بالأمان من النظام الحالي.



الإستثناءات


تنص المادة ١و من اتفاقية اللاجئين على ما يلي:


لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوافر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:

  1. ارتكب جريمة ضد السلام،  أو جريمة حرب،  أو جريمة ضد الإنسانية،  على النحو المحدد في القوانين الدولية الموضوعة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛
  2. ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في تلك البلد كلاجئ؛
  3. ارتكب أفعالاً تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.


هذا البند،  الذي يرفض وضع لاجئ على الرغم من الخوف المبرر،  ينطبق بشكل أساسي على مجرمي الحرب،  ولكن يمكنه أيضًا استبعاد أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة غير سياسية.



التزامات البلد المضيف


إلى جانب الأحكام العامة بعدم التمييز وحرية الدين،  وفضلاً عن مبدأ "عدم الإعادة القسرية" (أي منع الترحيل أو العودة إلى بلد المنشأ)،  لم تحدد الاتفاقية الأصلية مجموعة الالتزامات لطالب اللجوء أو اللاجئ، بل تركتها لكل دولة مضيفة على حدة.  وقدّم بروتوكول ١٩٦٧ سلسلة من التوصيات التي تم دمجها بشكل عام في القانون المحلي للبلدان المتعاقدة.


على سبيل المثال، كلّفت التوجيهات التأهيلية في الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠١١ [٥] جميع الدول الأعضاء بما يلي:

  • توفير إجراءات عادلة لطلب اللجوء، مع إمكانية الحصول على المساعدة القانونية؛
  • الحصول على معاملة خاصة في الإجراء للأشخاص الأضعف، وخاصة القصّر غير المصحوبين بذويهم؛
  • عدم إعادة طالب اللجوء إلى بلده الأصلي، أو إلى بلد آخر غير آمن، حتى صدور قرار سلبي بخصوص طلب اللجوء؛
  • معاملة اللاجئ، دون تمييز، مثل أي مواطن آخر في البلد المضيف، بالإضافة إلى ضمان الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعمل؛
  • عدم مقاضاة اللاجئ لدخوله غير الشرعي إلى البلد المضيف؛
  • منح الحق في لمّ شمل الأسرة بمجرد منح وضع اللاجئ،  مع تفسير "الأسرة" على أنها زوج (واحد) والأولاد القصّر والأقارب الآخرون الذين يشكلون جزءًا من الأسرة في بلد المنشأ؛
  • منح وثائق سفر بديلة لجواز سفر بلد المنشأ؛



الحماية الفرعية


إضافة إلى وضع لاجئ،  أنشأ توجيه الاتحاد الأوروبي وضع حماية فرعية (المادة ١٥) ليتم منحه عندما يواجه الفرد ضررًا جسيمًا (بغض النظر عن "أسباب" الاتفاقية).


ويتكون الضرر الجسيم من:

  1. عقوبة الإعدام أوتنفيذه؛  أو
  2. التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لمقدم الطلب في بلده الأصلي؛  أو
  3. تهديد خطير وفردي لحياة الفرد المدني أو شخص ما بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي.


لذلك فإن أي فرد مهدد بالعنف العشوائي وعلى نطاق واسع في منطقة نزاع قد يستفيد من هذه الحماية.  وسيتوقف عندما تتحسن الحالة،  ولكن يجب أن يكون تغيير الظروف "من طبيعة هامة وغير مؤقتة، بحيث لا يواجه الشخص المؤهل للحماية الفرعية خطرًا حقيقيًا بالتعرض لضرر جسيم". وبشكل عام،  يتم اتباع إرشادات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند النظر في ما إن كانت الظروف آمنة للعودة.


ولن تخضع المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي بعد ٣١ كانون الأول (ديسمبر)،  ولكن الكثير مما ورد أعلاه مدرج في القانون المحلي.



اتفاقية دبلن


كان الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن تقييد حقوق اللاجئين - إلى جانب توضيحه لحقوق اللاجئين بمجرد وصولهم إلى الدول الأعضاء.


وقد جُعِل واضحاً أنه لا يمكن اختيار بلد اللجوء؛ واتفاقية دبلن ولوائحها اللاحقة هي معاهدة تحدد أية دولة عضو في أوروبا مسؤولة عن قبول طلبات اللجوء الفردية. [٦]  ومبدآها الأساسيان هما:

  • بلد الدخول الأول هي الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء.
  • احترام وحدة الأسرة.


وهذا يعني أن أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلها طالبو اللجوء (ويتعرفون عليهم كطالبي لجوء) هي الدولة العالقين بها، ما لم يتمكنوا من إثبات أن أفراد أسرهم المقربين موجودون في مكان آخر في أوروبا، وفي هذه الحالة يمكنهم التقدم بطلب نقل إلى تلك الدولة.  (عمليًا، هذا الإجراء طويل ومرهق). وإذا انتقلوا لاحقًا إلى مكان آخر في الاتحاد الأوروبي، فيمكن عندئذ إعادتهم إلى بلد الوصول الأول.



دبلن وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي


تأثير الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي،  في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠،  هو إبطال لوائح دبلن في المملكة المتحدة. لا نعرف هل سيحل محلها أي اتفاق أو قاعدة للهجرة؛  ولكن من المحتمل ألا تتم إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر أوروبا، عند وصولهم، إلى أي من البلدان التي سافروا خلالها.

تأثير الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في 31 ديسمبر 2020، هو إبطال لوائح دبلن في المملكة المتحدة. حسب اتفاقية دبلن، تعيد دول الاتحاد الأوروبي طالبي اللجوء إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد، على أن تكو ن بصماتهم قد أُخذت في هذا البلد عن طريق EURODAC مركز بيانات الاتحاد الأوروبي الكبير. خارج اتفاقية دبلن لا يمكن الوصول إلى هذه البيانات، ولا يمكن إجبار دول الاتحاد الأوروبي على استعادة اللاجئين. إذن، ما الذي ستفعله المملكة المتحدة باللاجئين الذين يصلون من كالاس؟ أولاً، كان هناك تصميم على إعادة أكبر عدد من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي قبل البريكست. ثانياً، سعت الحكومة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع دول في الاتحاد الاوروبي، ولكن بدون نجاح كبير. ثالثاً، سيجعل قانون الهجرة الجديدة قبول اللجوء "مستحيلاً" لو وصل الشخص من "بلد ثالث آمن". هذا يعني أن باستطاعة المملكة المتحدة رفض طلبات اللجوء لو عرفت الدول (ليس بالضرورة أن تكون دولاً أوروبية) التي مرّ بها الشخص في رحلته، ولو قبلتْ واحدة من هذه الدول استعادة اللاجئ ضمن ستة أشهر من قرار الرفض. [٧]


كما يبدو، هذه القاعدة الأخيرة لا يمكن تطبيقها، على الأقل في الحاضر بسبب عدم وجود اتفاقيات إعادة اللاجئين، ولكنها ستؤدي إلى إطالة زمن طلبات اللجوء وعلى الأغلب إلى شهور طويلة من احتجاز المهاجرين.



ملاحظات


١. الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١، وبروتوكول عام ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين 

https://legal.un.org/avl/ha/prsr/prsr.html


٢. في قضية رفعها شاب سوري هرب من الخدمة العسكرية الإجبارية، والتي رفضت السلطات الألمانية منحه حق اللجوء الكامل، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن الفرار من الخدمة العسكرية الإجبارية في سياق نظام وحرب مثل سوريا يمكن اعتباره أسبابًا للجوء بسبب الخوف من الاضطهاد السياسي.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200142en.pdf


٣. مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية: "الهروب الداخلي أو بديل إعادة التوطين" في سياق المادة ١أ (٢) من اتفاقية عام ١٩٥١ و/ أو بروتوكول عام ١٩٦٧ المتعلق بوضع اللاجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

https://www.unhcr.org/publications/legal/3f28d5cd4/guidelinesinternational-protection-4-internal-flight-reloc


٤. قواعد الهجرة الجزء ١١: اللجوء، وزارة الداخلية في المملكة المتحدة

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-part11-asylum


٥. التوجيه٢٠١١/٩٥/EU   الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في ١٣ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095


٦. لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٦٠٤/٢٠١٣ للبرلمان والمجلس الأوروبيين المؤرخة ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF


٧. بيان التغييرات في قواعد الهجرة ، ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/943127/CCS207_CCS1220673408- 001_Statement_of_changes_in_Immigration_Rules_HC_1043__Web_ accessible_.pdf





نشرت هذه المقالة على الانترنت بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧.
شرح الرسومات: توقيع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في تموز عام ١٩٥١. تم رسم اللوحة بناءاً على صورة تاريخية من الأرشيف الخاص بالأمم المتحدة.
ترجمة: بيان أبو غيداء
رسم اللوحات: :كيلي ستروم